- السرائر جلد : 1 من صفحة 553 سطر 12 إلى صفحة 553 سطر 16 ومن قلم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه ، فإذا قلم أظفار يديه جميعا ، كان عليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس واحد ، كان عليه دم ، وإن كان ذلك منه في مجلسين ، كان عليه دمان . ومن أفتى غيره بتقليم ظفر ، فقلمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة .
فقه الطب — صفحة 786
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٨٦