- غنية النزوع من صفحة 57 سطر 29 إلى صفحة 57 سطر 30 فصل : فإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم
فقه الطب — صفحة 780
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٨٠