- غنية النزوع من صفحة 55 سطر 4 إلى صفحة 55 سطر 6 وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة بدليل الإجماع المتكرر ، وأيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به ، وليس على لزومه فيما دونه دليل فوجب نفيه ، وهذا حكم أظفار رجليه إن قصهما في مجلس آخر ، فإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم واحد . . . . وفي حق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ، وفي قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة
فقه الطب — صفحة 779
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٧٩