تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
- وسائل الشيعة جلد : 19 من صفحة 235 سطر 11 إلى صفحة 235 سطر 13 وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل ودية الأصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار