- وسائل الشيعة جلد : 19 من صفحة 230 سطر 13 إلى صفحة 231 سطر 2 وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . ورواه الشيخ والصدوق كما مر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
فقه الطب — صفحة 688
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٨٨