تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1582

مساهمون:

ص١٥٨٢
- مختصر المزني من صفحة 332 سطر 4 إلى صفحة 332 سطر 6 كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب ( قال الشافعي ) وإذا وطئ أمته فولدت ما يبين أنه من خلق الآدميين عين أو ظفر أو أصبع فهي أم ولد لا تخالف المملوكة في أحكامها غير أنها لا تخرج من ملكه في دين ولا غيره فإذا مات عتقت من رأس المال