- مختصر المزني من صفحة 332 سطر 4 إلى صفحة 332 سطر 6 كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب ( قال الشافعي ) وإذا وطئ أمته فولدت ما يبين أنه من خلق الآدميين عين أو ظفر أو أصبع فهي أم ولد لا تخالف المملوكة في أحكامها غير أنها لا تخرج من ملكه في دين ولا غيره فإذا مات عتقت من رأس المال
فقه الطب — صفحة 1582
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٨٢