- مختصر المزني من صفحة 249 سطر 28 إلى صفحة 250 سطر 1 باب دية الجنين ( قال الشافعي ) في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي أصبع أظفر أو عين أو ما أشبه ذلك فإذا ألقته ميتا فسواء كان ذكرا أو أنثى
فقه الطب — صفحة 1581
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٨١