تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1581

مساهمون:

ص١٥٨١
- مختصر المزني من صفحة 249 سطر 28 إلى صفحة 250 سطر 1 باب دية الجنين ( قال الشافعي ) في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي أصبع أظفر أو عين أو ما أشبه ذلك فإذا ألقته ميتا فسواء كان ذكرا أو أنثى