تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1540

مساهمون:

ص١٥٤٠
- شرح الأزهار جلد : 2 من صفحة 91 سطر 11 إلى صفحة 91 سطر 14 مسئلة ويعتبر في تقليم الأظفار بالمعتاد ( 2 ) أو قص نصف عشره أو ربع عشرين وجب دم كما في الخضاب على قول الفقيه س اهبيان لفظا من فصل موجبات الفدية وعلى ظاهر الشرح واللمع يجب صاعان ونصف وهو الأصح للمذهب اههامش بيان ( * ) أو قدرها من البدن قاله القاضي منصور الخاوي والمختار خلافه قرز