تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1539

مساهمون:

ص١٥٣٩
- شرح الأزهار جلد : 2 من صفحة 91 سطر 1 إلى صفحة 91 سطر 4 ( أو تقصيرها ( 1 ) ) أي أو تقصير كل أظفار أصابع اليدين والرجلين وهذا هو السادس أو خضاب ( أو ) تقصير في ( خمس ( 2 ) منها ) فمتى خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية وقال أبوح ( 3 ) وف انما تجب الفدية إذا كانت من عضو واحد لا من عضوين أو أكثر فلكل ظفر صدقة