پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1466

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶۶
- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 234 سطر 20 إلى صفحة 235 سطر 1 ويدل عليه صحيحة عبد الله ابن سنان قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، وفي كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير ، وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار .