- مستمسك العروة الوثقى جلد : 11 من صفحة 331 سطر 1 إلى صفحة 331 سطر 14 [ الثاني : قص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة ( 1 ) بالطلي ، أو الحلق ، أو النتف ( 2 ) . ] الشعر لحج التمتع مما لا قائل به . والنصوص لا تساعد عليه ، لاختصاصها بالمواقيت غير مكة . فلاحظ . بلا خلاف ظاهر . ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ( إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله ( ص ) فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظافرك ، وقص شاربك . ولا يضرك بأي ذلك بدأت . . . ) ) ، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك وقلم أظافرك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك ) ) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ( السنة في الاحرام : تقليم الأظافر ، وأخذ الشارب وحلق العانة ) )
فقه الطب — صفحة 1445
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٥