- جواهر الكلام جلد : 20 من صفحة 438 سطر 3 إلى صفحة 438 سطر 8 المسألة ( الثالثة كل محرم لبس أو أكل ) عالما عامدا ( ما لا يحل له أكله أو لبسه ) ولم يكن له مقدر شرعي بخصوصه كأكل النعامة ( كان عليه دم شاة ) كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( ( من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) )
فقه الطب — صفحة 1383
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٨٣