- جواهر الكلام جلد : 19 من صفحة 236 سطر 15 إلى صفحة 237 سطر 9 ( و ) على كل حال فلا اشكال في عدم جوازه نسكا ، وحينئذ ف ( يتعين في حقهن التقصي ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر علي بن حمزة " وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك " ولما سمعته من امر الصادق ( عليه السلام ) بالأخذ من شعورهن والتقصير من أظفارهن في صحيح سعيد الأعرج السابق ، كقوله ( ع ) في مرسل ابن أبي عمير " تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة " وله قال المصنف " ( ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة ) كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، لكن الأولى الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أيضا ، لما سمعته في صحيح الأعرج ، كما أن الأولى مراعاة القدر المزبور الذي يظهر من المصنف انه أقل المجزي وان كان المحكي عن المختلف وغيره انه كناية عن المسمى ، بل قيل هو ظاهر المنتهى والتذكرة ، للأصل مع عدم ثبوت الزيادة ،
فقه الطب — صفحة 1371
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٧١