- الحدائق الناضرة جلد : 24 من صفحة 42 سطر 16 إلى صفحة 43 سطر 2 الثاني : قد صرح جملة من الأصحاب رضوان الله عليه بأنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة ، لأن ذلك حق الله عز وجل لا حق الزوج ، والحال أنها قد أقرت على دينها شرعا فليس له اعتراضها أحد القولين أوجبنا عليها ذلك ، فللزوج إجبارها على ذلك لتوقف الاستمتاع الذي هو حقه عليه ، وإن كان الذي يجبر عليه إنما هو صورة الغسل مع النية ، لأن الغسل وكذا غيره من العبادات لا يصح منها حال الكفر . قالوا : وله إجبارها أيضا على كل ما ينقض الاستمتاع بدون فعله ، وإزالة كل ما ينقصه بقاؤه كالوسخ الكثير والنتن الغالب ، وطوال الأظفار وشعر الإبط والعانة ،
فقه الطب — صفحة 1256
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٥٦