- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 327 سطر 35 إلى صفحة 327 سطر 40 الثامن قص الأظفار للأخبار وإجماع علماء الأمصار كما في التذكرة والمنتهى إلا أن تؤذيه فيقص ويكرف لقول الصادق عليه السلام لمعوية بن عمار في الصحيح إذ سأله عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه لا يقص شيئا منها حينئذ إن استطاع فإن كانت يؤذيه فليقلمها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام وفي حكم القصر الإزالة بغيره وفي حكم الكل البعض كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما وفيهما أنه لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ويؤلمه واستشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر ومن أصل البراءة وكونه كالصيد الصائلة وقطع بأنه إن احتاج إلى مداراة فرخه ولا يمكنه إلا بقص ظفره قصه وعليه الفدية لأنه أزال ما منع من إزالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل وقال الحسن من انكسر ظفر فلا يقصه فإن فعل أطعم شيئا في يده وهو أقرب إلى الخبر
فقه الطب — صفحة 1183
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٣