پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1174

پدیدآورندگان:

ص۱۱۷۴
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 69 سطر 3 إلى صفحة 69 سطر 6 الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها لدخوله فيها عرفا وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه وفي الذكرى الفرق بينهما وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام احتمال كونها كفاضل اللحية وللشافعي وجهان ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته مع المكنة كما في المتبر لوجوب غسل البشرة واحتمل العدم في المنتهى لكونه ساتر إعادة كاللحية ولعموم البلوى فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام