تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1117

مساهمون:

ص١١١٧
- الحبل المتين من صفحة 305 سطر 5 إلى صفحة 305 سطر 11 ( يب ) الأهوازي عن حماد بن عيسى عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا ( يب ) سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي فأغتسل قال ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح ( ن ) الضمير في هو طهور يعود إلى الأخذ من الأظفار وإعادته إلى المسح على الأظفار كما قد يظن تعسف