- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 396 سطر 41 إلى صفحة 396 سطر 45 قوله وفي الظفر الآخر إلى هذا التضيل للشيخ في النهاية وأتباعه والمستند رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تكرر القول في ضعف طريقها بسهل وابن شمون والأصم ورواية عبد الله بن سنان بوجوب خسمة دنانير في الظفر صحيحة السند لكن لا عامل بمضمونها ولو حملت على ما لو عاد أبيض جمعا بين الروايتين وليس بجيد لعدم صلاحية الضعيفة للمعارضة وبعد الحمل على تقديره وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ومتى خرج أسود فثلثا ديته لأنه في معنى الشلل ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزايد مع ضعف المأخذ وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا وهو أولى
فقه الطب — صفحة 1058
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٥٨