تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1033

مساهمون:

ص١٠٣٣
- جامع المقاصد جلد : 3 من صفحة 210 سطر 2 إلى صفحة 210 سطر 4 الفصل الرابع : في التقصير ، فإذا فرغ من السعي قصر واجبا ، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها ، وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر . ولا يجوز أن يحلق ، فيجب عليه شاة مع العمد ،