- جامع المقاصد جلد : 3 من صفحة 210 سطر 2 إلى صفحة 210 سطر 4 الفصل الرابع : في التقصير ، فإذا فرغ من السعي قصر واجبا ، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها ، وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر . ولا يجوز أن يحلق ، فيجب عليه شاة مع العمد ،
فقه الطب — صفحة 1033
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٣٣