- جامع المقاصد جلد : 3 من صفحة 181 سطر 19 إلى صفحة 182 سطر 7 قوله : ( النظر في المرآة على رأي ) . [ و : الإدهان بالدهن مطلقا ، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو لم يبق جاز . ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج . ز : إخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد أو السواك . ح : قص الأظفار . ط : إزالة الشعر وإن قل
فقه الطب — صفحة 1032
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٣٢