تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1011

مساهمون:

ص١٠١١
- الذكرى من صفحة 82 سطر 27 إلى صفحة 82 سطر 32 الثاني قال الفاضلان لا يجب غسل الغدار لعدم تناول اللفظ له للأصل وأولى منه البياض الذي بين الأذن والعذار وفي المبسوط وأهداب العينين والعذار والشارب والعنفقة إذا غسلها أجزأه ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها وفي الخلاف لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب بالإجماع وابن أبي عقيل لما ذكر حد الوجه قال وما سوى ذلك من الصدغين والأذنين فليس من الوجه ولم يذكر العذار فإطلاقه وقد يشمله وقال ابن الجنيد كل ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل وإنما على إجراء الماء على الوجه والساتر له من الشعر وظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار