قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" أمّا الإقرار :
فيلزم إذا كان جائز التصرّف .
وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدّعي ؟ قيل : لا ، لأنّه حقّ له
فلا يستوفى إلاّ بمسألته .
وصورة الحكم أن يقول : ألزمتك ، أو قضيت عليك ، أو ادفع إليه
ماله .
ولو التمس أن يكتب له بالإقرار ، لم يكتب حتّى يعلم اسمه
ونسبه ، أو يُشهد شاهدا عدل . ولو شهد عليه بالحُلية جاز ، ولم يفتقر
إلى معرفة النسب ، واكتفى بذكر حليته .
ولو ادّعى الإعسار ، كشف عن حاله . فإن استبان فقره ، أنظره .
وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان ،
أشهرهما الإنظار حتّى يؤسر . وهل يحبس حتّى يتبيّن حاله ؟ فيه
تفصيل ذكر في باب المفلّس . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 83 و 84 .