Skip to main content

فقه القضاء — Page 705

Contributors:

P.705
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : لو قال : هذه الأمة ميراث من أبي وقالت الزوجة : هذه أصدقني إيّاها أبوك ، [ ثمّ ] أقام كلّ منهما بيّنة ، يقضى ببيّنة المرأة لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 121 .
فقه القضاء — Page 705 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي