Skip to main content

فقه القضاء — Page 49

Contributors:

P.49
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : قال ( أي الشيخ الطوسي ) : إذا كان المدّعى به من الأثمان ، افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ، وإن كان عرضاً مثليّاً ، ضبطه بالصفات ، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته ؛ وذكر القيمة أحوط . وإن لم يكن مثليّاً ، فلا بدّ من ذكر القيمة ، وفي الكلّ إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 82 .
فقه القضاء — Page 49 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي