قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتّبين ، بُدء بالأوّل فالأوّل ، فإن
وردوا جميعاً ، قيل : يُقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدّعين
ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم ، وقيل : يذكرهم أيضاً لتحضر الحكومة
معه ، وليس بمعتمد ، ويجعلها تحت ساتر ، ثمّ يخرج رقعة رقعة
ويستدعي صاحبها . وقيل : إنّما تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة
بالكثرة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 81 .