Skip to main content

فقه القضاء — Page 279

Contributors:

P.279
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السابعة : لو مات ولا وارث له وظهر شاهد بدين ، قيل : يحبس حتّى يحلف أو يقرّ لتعذّر اليمين في طرف المشهود له . وكذا لو ادّعى الوصيّ أنّ الميّت أوصى للفقراء ، وشهد واحد ، وأنكر الوارث . وفي الموضعين إشكال ، لأنّ السجن عقوبة لم يثبت موجبها . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 92 .
فقه القضاء — Page 279 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي