لشكاية أحد الناس ولا إهانة له بذلك ، بل هو من أعظم أمارات العدل الإسلامي .
والحقّ أن يقال : إنّ حضور الخصم ليس متعلّقاً بحقّ المدّعي حتّى يلزم بالتماسه ، بل
الحقّ هو فصل الخصومة فلو كان الحكم والقضاء مقتضياً لحضوره والسؤال عنه ،
والتحقيق منه ، وسماع كلامه ؛ فللقاضي أن يحضره ولو لم يطلب منه المدّعي ذلك ؛ وهو ما
دلّت عليه الأحاديث الناطقة بعدم جواز الحكم إلاّ بعد استماع كلام الخصم الآخر ( 1 ) ، فإن
لم يكن الأمر كذلك ، فلا . والحاصل أنّ هذا الأمر موكول تشخيصه إلى القاضي ولم يكن
منوطاً بيد المدّعي .
أمّا القول بأنّ حقّه متعلّق بذلك فأقول : إنّ ذلك هو أوّل الكلام ، بل ربما يكون مقصود
المدّعي ، هو مجرّد إيذاء الطرف المقابل والإساءة إلى سمعته ، والإخلال بمقامه
الاجتماعي ، متى ما أحضر إلى المحكمة ، بلبوس الاتّهام وما شاكل ذلك .
لذا ، فلا بدّ للقاضي أن يتدبّر الدعوى ؛ فإن وجد الدعوى ذات مستند يصلح
للاعتماد عليه ودليل يمكن اعتباره عند ذاك فعليه قبول الدعوى وإحضار خصمه ؛ أمّا إذا
لم يكن الأمر كذلك ، بل كانت الدعوى واهية غير قائمة على دليل وبرهان ، ففي مثل هذه
الحالة ، لا يجب على القاضي الأمر بإحضار الطرف الآخر ، خصوصاً إذا كان الإيذاء
والإساءة إليه محتملة والإطلاق الذي ذكر في كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ، فهو أمر
لن يتحقّق مراده منه .
وعليه ، فالأولى التحرّز من إحضار الخصم بمجرّد طلب المدّعي ذلك دون تمحيص ؛
وخاصّة إذا كان الإيذاء والإساءة محتملة . نعم ، ليس المقصود أنّه يلزم على المدعي
إثبات حقّانيّة دعواه لدى الحاكم ، بل المقصود أنّه يلزم أن يكون استعداءه ذا شرائط
معتبرة كما قرّر في القوانين والأصول للمرافعات وهذا أمر موكول إلى العرف في كلّ عصر
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، ح 2 و 3 و 5 و 6 ، ج 27 ، صص 216 و 217 .