Skip to main content

فقه القضاء — Page 419

Contributors:

P.419
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ؛ ولو كان إلى حقّ ، لم يأثم . ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ، ولو تلفت قبل وصولها إليه ، ضمنها له . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 78 .