تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية عشرة : كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ، وجب عليه الكتابة . وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّه . ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 40 ، ص 77 .