قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية عشرة : كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ،
فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ، وجب عليه الكتابة .
وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّه . ولا يجب على الحاكم دفع
القرطاس من خاصّه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 40 ، ص 77 .