قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال ، وأمر بحبسه ،
فعند حضور الحاكم الثاني ينظر : فإن كان الحكم موافقاً للحقّ ، لزم
وإلاّ أبطله ؛ سواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً .
وكذا كلّ حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه الخطأ ، فإنّه ينقضه .
وكذا ، لو حكم هو ، ثمّ تبيّن الخطأ ، فإنّه يبطل الأوّل ويستأنف
الحكم بما علمه حقّاً . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 76 .