قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : إذا أقام المدّعي بيّنة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس
المدّعي حبس المنكر ليعدّلها ، قال الشيخ : " يجوز حبسه ، لقيام البيّنة
بما ادّعاه " . وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البيّنة حقّ يوجب
العقوبة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 75 .