تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : إذا أقام المدّعي بيّنة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها ، قال الشيخ : " يجوز حبسه ، لقيام البيّنة بما ادّعاه " . وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البيّنة حقّ يوجب العقوبة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 75 .