پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة ، مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلّد الأفضل جاز ، وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز ، لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .