قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة ، مع استكمال
الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلّد الأفضل جاز ، وهل يجوز العدول
إلى المفضول ؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز ، لأنّ خلله ينجبر بنظر
الإمام . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .