الكسب لنفقة العيال
مسألة : يجب الاكتساب على من لم يكن له مال ، ووجبت عليه نفقة العيال من زوجة وأولاد وأبوين وغيرهم . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان الرجل معسراً يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله ولا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله » ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : « ملعون ملعون من ضيع من يعول » ( 2 ) . وقال ( عليه السلام ) « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول » ( 3 ) . وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله » ( 4 ) الحديث . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله » ( 5 ) . وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله » ( 6 ) . وقال ( عليه السلام ) : « الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكف به عياله أعظم