الإمام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية » ( 1 ) .
مستثنيات الدين
مسألة : لا يجبر المديون على بيع مستثنيات الدين وهو مسكنه وأثاث منزله وغير ذلك مما يحتاج إليه ، ولا يجب عليه البيع ، وأما إذا رضي هو بذلك فباعها وقضى بها دينه فلا بأس . قال المحقق الأردبيلي : « مستثنيات الدين مثل دست الثوب وبيت السكنى وقوت يوم وليلة » ( 2 ) . والدست من الثياب : « ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه ، وقيل : كلما يلبس من العمامة إلى النعل ، والجمع دسوت مثل فلس وفلوس » ( 3 ) . وقال المحقق النراقي في المستند : « مستثنيات الدين كفرس ركوبه وثياب بدنه ونحوهما » ( 4 ) . وعن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك لأنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه وخادم يخدمه » ( 5 ) . وعن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ؟ قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أعيذك بالله أن