تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
انفساخ العقد بالنسبة إلى ذلك وانه يستحق خصوص الثمن وان نمائه له ، إلى غير ذلك مما لا يمكن التزامه ، لان الفوات من المبيع لا يتحقق بالنسبة إلى أجزائه وأبعاضه بل بالنسبة إلى أوصاف المبيع التي لا يقابلها شيء من الثمن ووصف الصحة منها بل هي وصف التزمه بائع المبيع من دون مقابلته بشيء من المال كالحمار الأبيض والبقر الأصفر مثلا . ولا ينافيه تجويز المشهور عند ظهور فقده أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة من الثمن من باب الغرامة الشرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشتري تغريم البائع الا أن يقال : أن المستفاد من أدلة الربا حرمة أخذ مطلق الزيادة في المتجانسين سواء كانت تلك الزيادة من أركان المعاوضة بحيث يلاحظ بعنوان المقابلة أو كانت مسببة عن المعاوضة بحيث صارت تلك المعاوضة سببا لتلك الزيادة ولو بعنوان الغرامة . بمعنى أن يقال : أن كل بيع يجيء منه أخذ الزيادة مطلقا سواء كان من الجنس أو غيره مع عنوان الشرط وغيره مع ملاحظة التقابل وغيره من الغرامة الشرعية وأضرابها لا يجوز في الشرع فيبطل البيع الذي صار سببا للزيادة في المجانس . ( وثانيها ) جواز أخذ الأرش من غير الجنس يحمل حرمة الزيادة في المتجانسين على ما يكون من جنسهما لا غير ، ولم نجد قولا بذلك منا ، بل ينبغي أن ينسب هذا إلى خيالات الشافعية .

وثانيها : ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة ،

بل زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوت كخصاء العبد وعدم الشعر على الركب ، في ثبوت الأرش في مثل ذلك نظر واشكال من أن إطلاق الأدلة والفتاوى : كون العيب ما زاد عن الخلقة أو نقص وان فيه الرد والأرش ومن انتفاء موضوع الأرش في مفروض
فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 648 | السيد محمد كاظم الخلخالي