إلى غيره بالولاية بعد وفاته ( 1 ) . لا ولاية للأُم : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لا ولاية للأُم ولا تصحّ منها الوصية عليهم ( 2 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف معتدّ به ، للأصل ( 3 ) . وقال السيّد الحكيم رحمه الله بأن الحكم يكون كذلك للأصل ، بعد عدم الدليل على ولايتها ( 4 ) تحديد الولاية : من المعلوم أن التولَّي بالنسبة إلى شؤون الأطفال تابع للإيصاء الصادر من الموصي سعةً وضيقاً ، لكون الحكم تابعاً لدليله بالضرورة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي ( 5 ) . لأنه وليّ من لا وليّ له .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 538 و 539 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 245 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 277 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 539 .
( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 211 .