تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧

بعض النصوص كصحيحة محمّد بن قيس التي مرّت بنا دلالتها على عدم الحاجة إلى القبول في صحة الوصية وتنفيذها . فالتحقيق : أنّ الاتّجاه الوحيد الذي به يحلّ الإشكال حلَّا نهائيّاً هو أنّ الوصية التمليكية عقد تابع لصياغته الواقعية ، فيشترط فيه الإيجاب والقبول كسائر العقود ، ولكنّ النصّ الخاصّ قد أوسع نطاق القبول ، فدلّ على أنّ المقصود من القبول هنا هو عدم الردّ ، نظير إمضاء الشارع الذي يطلق على التوقيع الصريح وعلى عدم الردّ . وهذا هو أجود الاتجاهات وأتمّها . قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : أمّا الوصية التمليكية فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء والسادة والطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول ، وإن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول ، ولا يبعد عدم اعتباره ، كفاية عدم الردّ ، فتبطل الوصية بالردّ ، لا أنّ القبول شرط ( 1 ) فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا مات الموصى له قبل قبوله وردّه قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول أو الردّ إذا لم يرجع الموصي من وصيته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته ( 2 ) . وذلك لأنّ الوصية تتحقّق بالإيجاب وعدم الردّ ، وبعد ما تحقّقت الوصية كانت من الحقوق القابلة للانتقال بالإرث . اللزوم والجواز : الوصية جائزة بالنسبة إلى الموصي ولازمة بالنسبة إلى الموصى له ، كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له كما أنها جائزة بالنسبة إلى الموصي ، حيث إنه يجوز الرجوع في وصيته ( 3 ) .

هامش
( 1 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 188 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 209 .
( 3 ) العروة الوثقى : 629 .
فقه المعاملات — صفحة 577 | السيد محمد كاظم المصطفوي