دون نمائها المنفصل ، أمّا المتصّل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحو ذلك ممّا لا يصلح للانفصال تبعها ، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال . والأظهر عدم التبعيّة ( 1 ) . وذلك لعدم صحّة التمسّك بقاعدة تبعيّة النماء للأصل . لأنّ المال ملك للمفلس ، ويتعيّن للمالك الأوّل ، أخذ ماله بالنصّ الخاصّ . وقال رحمه الله : مَن وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله ما لم تعدّ من التالف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 180 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 180 .