الخلاصة
1 - إن كانت اللقطة في الحرم تخيّر الملتقط بعد التعريف بين التصدّق بها ، وحفظها لمالكها .
2 - إذا كانت اللقطة مما لا بقاء له كالفواكه واللحوم ونحوها يجوز للملتقط تصرّفها مع الالتزام بثمنها في ذمته لمالكها .
3 - إذا كان المال الضائع مما لا يمكن تعريفه كالمسكوكات ونحوها يسقط التعريف ، والأحوط التصدّق به عن مالكه .
4 - يجوز للملتقط أن يسلَّم اللقطة للحاكم ، وبعد التسليم يسقط التعريف على المشهور .
5 - الضابط في استمرار التعريف خلال السنة فهْم العرف وتشخيصه .