تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

اشتراط التعيين : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويشترط في المال أن يكون معلوماً ثابتاً في الذمة ( 1 ) . وذلك على أساس قاعدة الغرر . وقال العلَّامة رحمه الله بأنه يجب أن يكون المال معلوماً ، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعاً ( 2 ) . قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا تصحّ الحوالة بالمجهول على المشهور ، للغرر ( 3 ) . عوامل الفسخ : الحوالة من العقود اللازمة بلا خلاف ولا إشكال ، وعليه فلا مجال للفسخ إلَّا أن يشترط الخيار في ضمن العقد ، أو يتحقّق الغرر ، وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وقاعدة الغرر . قال العلَّامة رحمه الله : الحقّ جواز دخوله ( الخيار في الحوالة ) لقولهم عليهم السلام : كلّ شرط لا يخالف الكتاب والسنّة فهو جائز ( 4 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو قبل الحوالة جاهلاً بحاله ، ثمّ بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ ( 5 ) . وذلك للغرر . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله : فلو كان معسراً ، واحتال عليه مع جهله بإعساره كان له فسخ الحوالة ، ومطالبة المحيل بالمال سواء شرط التساوي أو أطلق عند علمائنا ، لما فيه من الضرر والتغرير ( 6 ) . قال السيّد اليزدي رحمه الله : والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دَينه زائداً على مستثنيات الدَين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ، ولا يعتبر فيه

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 113 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 578 .
( 3 ) العروة الوثقى : ص 584 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 105 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 113 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 104 .