الخلاصة
1 - يصحّ الاشتراط في الضمان بكلّ شرطٍ سائغ شرعاً على أساس أدلَّة الشروط الخاصّة .
2 - الأجل شرط جائز في الضمان ولا يكون شرط لازم فيه كلزومه في السلم .
3 - إنّ الضمان ينعقد بين الضامن والمضمون له ، وبهما تتمّ المعاهدة ولم يكن المضمون عنه داخلاً في إطار المتعاقدين .
4 - إنّ للإذن من المضمون عنه دور أساسي في رجوع الضامن عليه .
5 - إذا تحقّق التنازع بين الطرفين بالنسبة إلى أصل الضمان أو الأجل أو الوفاء بالدَين يُسمع قول المنكر مع اليمين على أساس القاعدة .