تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

2 - الوكيل المفوّض : وهو الذي فوّض الموكَّل إليه العمل تماماً وتمّ له التفويض ، فهو كنائب تام ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك ( 1 ) . الانفساخ : بما أنّ الوكالة من العقود الإذنية فتنفسخ عند انتفاء الإذن انتفاءً موضوعياً ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كلّ واحد منهما ( 2 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّما العمدة هناك الإجماع ، ولعلَّه لاعتبار استدامة الإذن في صحّة الوكالة ، وبالموت يخرج عن الأهلية لذلك . وعلى كلّ حال فلا خلاف فيما أجده في بطلان تصرّف الوكيل حينئذٍ بعد الموت وإن لم يعلم موته ، كما في غيره من الفواسخ ، ولا يقاس شيء منها على مسألة العزل لحرمة القياس عندنا ( 3 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكَّل فيما يمنع الحجر من التصرّف فيه ( 4 ) . وقال الشهيد الثاني رحمه الله استدلالاً على الحكم : لأنّ منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه ( 5 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : تعرّضاً للفواسخ : وتبطل بتلف ما تعلَّقت الوكالة به ( 6 ) وذلك لانتفاء القضية بانتفاء الموضوع . وفي ختام هذه المسألة نشير إلى مبطل آخر هناك وهو أنّ الوكالة كما تنفسخ

هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 202 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 360 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 .
( 5 ) الروضة البهية : ج 4 ص 370 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 194 .
فقه المعاملات — صفحة 429 | السيد محمد كاظم المصطفوي