تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

على القول المشهور ( 1 ) . الاشتراط : يمكن اشتراط الوكالة بجُعل كإعطاء مبلغ بإزاء الوكالة ، وذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم . وعدم المانع هناك . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا بأس بجعل الجُعل للوكيل ( 2 ) . أقسام الوكالة : قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : الوكالة إمّا خاصّة وإمّا عامّة وإمّا مطلقة . فالأولى : ما تعلَّقت بتصرّف معيّن في شخصٍ معيّن كما إذا وكله بشراء كتاب شخصي معيّن ، وهذا مما لا إشكال في صحّته . وأمّا الثانية : كما إذا وكله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه . وأمّا الثالثة : كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية ، على أحد أملاكه ، وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره . والظاهر صحة الجميع وإن كان بعضها لا يخلو من مناقشة لكنها مندفعة ( 3 ) . وقال السيّد الگلپايگاني رحمه الله بأنّ المناقشة هناك عبارة من احتمال الضرر المندفع لاعتبار المصلحة في فعل الوكيل الموثّق عند الموكَّل . أقسام الوكيل : ينقسم الوكيل إلى قسمين : 1 - الوكيل المأذون : وهو الذي وكله الموكَّل محدّداً بحدود معيّنة بتمامها وكمالها ، ولا يسمح له التصرّف خارج حدود الإذن بمقتضى مدلول العقد كما ألمحنا إليه .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 199 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 203 .
( 3 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 222 .