لازمة وهي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أولم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * ( 1 ) . وقال : * ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) * ( 2 ) . وقال المحدّث الكبير الحرّ العاملي رحمه الله بعد ذكره الرواية : هذا محمول على الكراهة ، لما مضى ويأتي ، والقرينة أنه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض ( 3 ) . وجواز الرجوع قبل القبض متسالم عليه عند الفقهاء ، وعليه قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها ، والزوج لزوجته ( 4 ) . وبما أنّ الحكم لا يخلو من إشكال يحسن بنا أن نسلك طريق الاحتياط ، وعليه فليكن الرجوع مع التراضي . قال الإمام الخميني رحمه الله : والأحوط عدم الرجوع في هبتهما ( الزوجين ) للآخر ( 5 ) . والاحتياط صدر من أهله ووقع في محلَّه . الاشتراط : إنّ في عقد الهبة للاشتراط مجال واسع عِدّةً وعُدّة ، فليس هناك تحديد خاصّ في محاولة الاشتراط بالعوض ، فالمتّبع هو مقتضى الشرط ، على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم . دور الشرط : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله في الهبة المشروطة : يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل
فقه المعاملات — صفحة 412
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٤١٢
هامش
( 1 ) البقرة : 229 .
( 2 ) النساء : 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 340 ب 9 من أبواب كتاب الهبات ح 1 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 230
( 5 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 204 .