تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

فيشترط فيه ما يشترط في سائر العقود أجمع . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي ( الهبة ) تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي هناك في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظٍ أو فعلٍ أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ولا العربية . ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظٍ أو فعلٍ أو نحو ذلك ( 1 ) . والدليل على ذلك كلَّه هو ما مرَّ بنا مراراً من أنّ الغرض من الإيجاب والقبول هناك هو إبراز التمليك ، وإبراز الرضا بأيّ مبرز كان ، للإطلاق في الدليل . شروط العقد : ( أ ) صيغة الهبة : إنّ الصيغة الصريحة هي « وهبتك » والخصوصيات المحتملة هناك تحتاج إلى الدليل ، فإذا ثبت اعتبار الشروط الخاصّة بالدليل كما ورد في النكاح وجب علينا أن نلتزم به ، وإلَّا فالأصل عدم الاشتراط . ( ب ) اشتراط القبض : يشترط في الهبة القبض ( أخذ الموهوب ) بلا خلاف ، كما قال العلَّامة رحمه الله : إذا عقد الهبة بالإيجاب والقبول ولم يحصل قبض ثمّ مات الواهب أو المتّهب بين العقد والقبض بطلت الهبة عند علمائنا ، لانتفاء الشرط وهو القبض ( 2 ) . والأمر متسالم عليه . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يشترط في صحة الهبة القبض ولا بدّ فيه من إذن الواهب ، إلَّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبضٍ جديد ( 3 ) . ( ج ) زمان القبض : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز التراخي فيه عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له لقاعدة تبعية النماء للأصل وإذا وهبه

هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 204 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 417 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 204 .