البحث الأول في تعريف الهبة ومشروعيّتها وشروط العقد والمتعاقدين وما يتعلَّق بها ما هي الهبة ؟ قال العلَّامة رحمه الله : العطية المنجزة في الحياة المقتضية تسويق عموم التصرّفات وهي الهبة ، لكنّها إن خلت عن العوارض سمّيت هبة ، فإن انضمّ إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان للموهوب منه ( من المنقولات ) إعظاماً له وتوقيراً سمّي هدية ، فإن انضمّ إليه كون التمليك من المحتاج تقرّباً إلى الله تعالى وطلباً لثوابه فهو صدقة ( 1 ) . قال شيخ الطائفة رحمه الله : الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ( 2 ) . وأمّا بحسب الاصطلاح الفقهي ، فإنّ معنى الهبة هو التمليك بلا عوض عليه ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي ( الهبة ) تمليك عين مجاناً من دون عوض ( 3 ) . المشروعية : قال شيخ الطائفة رحمه الله : الهبة جائزة لكتاب الله تعالى ( 4 ) : * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * ( 5 ) . وبما أنّ الهبة بحاجة ماسّة إلى الطرفين طبعاً كان من العقود ،
فقه المعاملات — صفحة 405
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٤٠٥
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 414 و 415 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 303 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 204 .
( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 303 .
( 5 ) المائدة : 2 .