تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

وقد دلَّت بإطلاقها على المطلوب . الخصائص : توجد هناك عدة خصائص يكون أهمها بما يلي : 1 - ما يتعلَّق بالعقد : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الرهن ( عقد ) لازم من جهة الراهن ، ليس له انتزاعه إلَّا مع إقباض الدَين أو الإبراء منه ، أو تصريح المرتهن بإسقاط حقّه من الارتهان ( 1 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ( الرهن لازم من جهة الراهن ) جائز من جهة المرتهن ، بلا خلاف أجده فيه . . مضافاً إلى ما دلّ على اللزوم من الأمر بالوفاء بالعقود وغيره الذي لا يجري في المرتهن قطعاً ، بعد أن كان الحقّ له ، فهو مسلَّط على إسقاطه كغيره من الحقوق ( 2 ) . اشتراط القبض : ومما يتعلَّق بعقد الرهن هو قبض الرهن متمّماً للعقد . قال الشهيدان رحمهما الله : ( وإنما يتمّ ) الرهن ( بالقبض على الأقوى ) للآية : * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * ( 3 ) والرواية ( لا رهن إلَّا مقبوضاً ) ( 4 ) ( 5 ) . قال الإمام الخميني رحمه الله : يشترط في صحة الرهن ، القبض من المرتهن بإقباض الراهن أو بإذنٍ منه ( 6 ) . والأمر كما أفاده . استدامة القبض : قال شيخ الطائفة رحمه الله : واستدامة القبض ليس بشرط في الرهن ، لقوله تعالى

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 82 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 221 .
( 3 ) البقرة : 283 .
( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 123 باب 3 من أبواب أحكام الرهن ح 1 .
( 5 ) الروضة البهية : ج 4 ص 56 .
( 6 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 154 .