تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

كتاب العارية تعريف العارية : قال العلَّامة رحمه الله : العارية بتشديد الياء عقد شرّع لإباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة التبرّع ، وشدّدت الياء كما قال به صاحب الصحاح كأنها منسوبة إلى العار لأنّ طلبها عار ( 1 ) . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة ( 2 ) . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : تثمر ( العارية ) جواز التصرّف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل ( 3 ) . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : في الفتوى : وهي ( العارية ) التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً ( 4 ) . المشروعية : قال شيخ الطائفة رحمه الله : العارية جائزة لدلالة الكتاب والسنّة والإجماع . فالكتاب قوله تعالى : * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * ( 5 ) . والعارية من البرّ .

هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 209 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 171 .
( 3 ) الروضة البهية : ج 4 ص 255 .
( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 135 .
( 5 ) المائدة : 2 .