الخلاصة
1 - لا يصحّ تقديم القبول إذا كان بلفظ قبلت .
2 - لا خلاف في ضمان المال المأخوذ بالعقد الفاسد على البائع والمشتري .
3 - لا فرق في تحقّق الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد بين علم القابض وجهله بالفساد .
4 - قد استقرّت السيرة بين الناس على صحة المعاملة المعاطاتية .
5 - إنّ الإنشاء بمعنى إبراز المعاهدة يصدق على القول والفعل .